الفيض الكاشاني
920
الوافي
7396 - 5 الكافي ، 3 / 348 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود قلت بلى قال « فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا » . ( 1 ) 7397 - 6 الفقيه ، 1 / 344 / 1003 حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين فقال « يقضي القراءة ( 2 ) والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ولا شيء عليه » . بيان : يعني يقضي إن شاء لا أنه يتعين عليه القضاء . 7398 - 7 التهذيب ، 2 / 146 / 29 / 1 الحسين عن حماد عن ( 3 ) فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال « إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » .
--> 1 - أورده في التهذيب 2 : 146 رقم 570 بهذا السند أيضا . 2 - " قوله يقضي القراءة " لعل المراد بقضاء القراءة الاتيان بها في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته عن الفاتحة ويحتمل استحباب قضائها بعد الصلاة . وأما ذكر التكبير والتسبيح فإفادة جديدة بعد الاتيان بالجواب والمراد بها إما المستحبتان أو ما يذكر في الركوع والسجود وفي بعض النسخ في الأخيرتين بعد قوله عليه السلام في الأوليين فهو متعلق بيقضى القراءة " مراد " رحمه الله . 3 - في التهذيب المطبوع والمخطوطين " وفضالة " مكان " عن فضالة " .